الإثنين 29 أبريل 2024 مـ 06:58 مـ 20 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

قانون العمل الجديد.. 6 مواد تحمي المرأة من بطش صاحب المؤسسة

عمل المرأة في مصر
عمل المرأة في مصر

وضع قانون العمل الجديد لسنة 2022 مواد قانونية لحماية المرأة العاملة من بطش صاحب العمل بـ6 مواد بداية من المادة «50 حتى المادة 56» من القانون وتعددت المزايا التي ستحصل عليها المرأة بموجب هذا القانون، ومنها الحصول على إجازة وضع مدتها 4 أشهر، وتخفيض ساعات العمل للمراءة الحامل في شهرها السادس، ويحظر فصلها أثناء إجازة الوضع وإنشاء دار للحضانة إذا تجاوز عدد العاملات 100 عاملة لرعاية أطفالها.

إجازة وضع لمدة 4 أشهر

وتنص المادة 50 من قانون العمل الجديد يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما حظر قانون العمل الجديد 2022 فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.

يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمتها في هذه الحالة

يحظر قانون العمل في مادته 51 فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة ويحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ونصت المادة رقم 52 العاملة التي ترضع ويكون طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها بحسب المادة 53

وفى المادة 54 للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

فيما نص قانون العمل الجديد على انه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء وفقا للمادة 55

إنشاء دار حضانة

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص وفقا للمادة 56.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.