مصر 24
الأربعاء 8 أبريل 2026 مـ 05:49 مـ 21 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
”سامر شقير” يكشف عن تحولات جذرية في خارطة الثروات الإقليمية لعام 2026 بقيادة السوق السعودية سامر شقير: الآلية الخليجية الجديدة تحوُّل استراتيجي سيُعيد رسم خريطة الاستثمار سامر شقير: 90% من المتداولين يخسرون لأنهم يتجاهلون هذه القواعد سامر شقير: سباق القمر 2026 يتجاوز الأهداف العلمية ليتحوَّل إلى أصل اقتصادي استراتيجي يُعيد صياغة ثروات العالم سامر شقير: تقييم سبيس إكس قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار سامر شقير يُحلِّل التناقض الخطير.. لماذا فشلت التوقعات الاستثمارية لشركات الطيران الحكومية الصينية؟ سامر شقير: تهديدات ترامب لإيران قد تُشعل أعنف موجة أرباح في تاريخ النفط سامر شقير: أزمة الشحن العالمية تفتح باب ثروات جديدة سامر شقير: الذكاء الاصطناعي التنبؤي يتحوَّل إلى ”آلة أرباح” بمليارات الدولارات في 2026 سامر شقير: المملكة العربية السعودية تقود خارطة ثروات 2026 سامر شقير: آسيا تحترق نفطياً.. والعالم يعيد كتابة خريطة الطاقة سامر شقير: الطيران يختنق والوقود يكتب نهاية عصر السفر الرخيص

تعرف على تعويض المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع بقانون التأمينات

حامل
حامل

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أصدره مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عددًا من المزايا أبرزها حصول المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75%.

تعويض عن الأجر 75 %

تنص المادة (77) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتنص المادة (78) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.

وتنص المادة (79) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة، وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

التأمين الصحى

وتنص المادة (80) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.