مصر 24
الجمعة 27 فبراير 2026 مـ 11:07 مـ 11 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
3.48 تريليون دولار اقتراضًا جديدًا في عام واحد.. هل نحن أمام لحظة ”إعادة تسعير تاريخية” للعالم؟ سامر شقير: حكم المحكمة الأمريكية يفتح فرصًا استراتيجية لرأس المال في السعودية سامر شقير: الاستثمار السعودي دخل مرحلة توزيع أدوار لا تضارب مصالح مقال «سامر شقير» عن العقار السعودي يتصدر الترند في مجلة سعودي جازيت سامر شقير: عندما تتحوَّل ”حروب الرسوم” إلى تدفقات.. الخليج ينظر إلى 2030 كشبكة أمان استثمارية سامر شقير: الطاقة الرخيصة والموقع الاستراتيجي يضعان السعودية في صدارة الاقتصاد العالمي سامر شقير: العالم يعيد تموضع الصناعة… والسعودية في الموقع الأقوى كيف تعرف أن “الانتظار” صار قرار دخول ذكي في الذهب؟ السوق يعطي الفرص لمن ينتظر.. لكن كيف تعرف أن “الانتظار” صار قرار دخول ذكي في الذهب؟ بين الذهب والنفط والدولار.. خارطة طريق للمستثمر في أسبوع التقلُّبات لماذا ارتفعت الأسهم والدولار والذهب معًا؟ قراءة من داخل الأسواق على لسان سامر شقير ما بين أمريكا وكندا: السيادة الجوية أصبحت أصلًا استراتيجيًا

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحمل مشروع قانون العمل الجديد في مواده الكثير من المزايا  للعاملين بالمنشآت وهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفي.. "بوابة أخبار اليوم" ترصد أبرز هذه المزايا وأهمها؛ وهي مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش وهي من الحقوق التي كفلها مشروع القانون الجديد في مواده كالتالي..

- كفل المشرع في المادة 149 من مشروع القانون استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، وتنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


-كما نظم المشرع كيفية حصول العامل على هذه المكافأة وذلك وفقا للمواد 144_145_146 من مشروع القانون الجديد، وذلك على النحو التالي يستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذا السن.

-كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

-تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

-كما نص مشروع  القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

ضوابط تحمي الحقوق 

ولم يغفل المشرع في مواد القانون أن يحدد مجموعة من الضوابط تحمي هذه الحقوق وساقها في مواد مشروع القانون تمثلت في عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:

-لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عاما ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

-  تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


بالإضافة إلى أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.