مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 03:16 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحمل مشروع قانون العمل الجديد في مواده الكثير من المزايا  للعاملين بالمنشآت وهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفي.. "بوابة أخبار اليوم" ترصد أبرز هذه المزايا وأهمها؛ وهي مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش وهي من الحقوق التي كفلها مشروع القانون الجديد في مواده كالتالي..

- كفل المشرع في المادة 149 من مشروع القانون استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، وتنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


-كما نظم المشرع كيفية حصول العامل على هذه المكافأة وذلك وفقا للمواد 144_145_146 من مشروع القانون الجديد، وذلك على النحو التالي يستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذا السن.

-كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

-تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

-كما نص مشروع  القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

ضوابط تحمي الحقوق 

ولم يغفل المشرع في مواد القانون أن يحدد مجموعة من الضوابط تحمي هذه الحقوق وساقها في مواد مشروع القانون تمثلت في عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:

-لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عاما ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

-  تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


بالإضافة إلى أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.