مصر 24
الأربعاء 19 أغسطس 2026 مـ 10:26 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ كمبوند بيجونيا: اختيارك الأرقى لحياة أكثر هدوءًا وتميزًا

الحكومة تُلزم التجار بتدوين أسعار 7 سلع أساسية

ألزم مجلس الوزراء التجار بكتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية رئيسية، تشمل “زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض”، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

تطبيق قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.