الإثنين 29 أبريل 2024 مـ 12:02 مـ 20 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

قانون الإجراءات الضريبية يكشف عن الإلتزامات على المنشآت والهيئات

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن عددا من الإلتزامات على المنشآت والمؤسسات والهيئات حسب هذا القانون.

وذكرت المادة (11) على أن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.‏


قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

 

(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

الإجراءات الضريبية، (ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإجراءات الضريبية الموحد
ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.


وتنص المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ‏المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة ‏النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب ‏الأحوال.

ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًّا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به ‏المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة ‏تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض ‏لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من ‏الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.‏

وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، ‏تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع ‏عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية.‏ ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر ‏قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم ‏سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف ‏تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.‏