مصر 24
السبت 14 فبراير 2026 مـ 10:54 صـ 27 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
بيتكوين والاقتصاد العالمي سامر شقير يكتب عن السيناريوهات المحتملة بعد 65 ألف دولار هل تعود Bitcoin إلى 65 ألف دولار؟ قراءة في مستقبل النظام النقدي العالمي سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة

ما حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام على حساب الزكاة؟ بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين".

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: "يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.. ولا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم".

أوضحت دار الإفتاء أن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز على قول عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية، وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء الْمَدِينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالى سمَّى إبراءَ المعسر من الدَّين الذي عليه صدقةً، فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض، فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دَيْنه جاز، فكذلك لو أسقط الدَّين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكلٍّ منهما، وهو إزاحة همِّ الدَّيْن عن كاهل المدين.

ولا نرى بأسًا من الأخذ بهذا الرأي؛ لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير على الغارم برفع هَمِّ الدَّيْن عن عاتقه. ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة؛ لِمَا فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم، وكلها معانٍ سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.