الخميس 2 مايو 2024 مـ 09:04 مـ 23 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

اعترافات صادمة لعصابة انتحلت صفة أفراد شرطة بمصر الجديدة

ضبط
ضبط

أدلى تشكيل عصابي انتحل صفة أفراد شرطة واقتحموا شقة سيدة وسرقوا مبالغ مالية باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة.

وقال المتهمون إنهم لجأوا إلى تلك الطريقة ليتمكنوا من خداع ضحاياهم والاستيلاء علي أموالهم وسرقة شققهم بطريقة احتيالية معتقدين أنه لن يتم اكتشافهم.

وأشار المتهمون إلى أنهم عمدوا إلى طرق مختلفة للسرقة وانتحال صفة أفراد الشرطة أحدثهم.

وأوضحوا أنهم أنفقوا متحصلات عملياتهم الإجرامية علي احتياجاتهم الشخصية.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة انتحال الصفة
وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

وأضاف الخبير القانوني، أن تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات نصت على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأوضح “سلامة”، أن المادة رقم 157 من قانون العقوبات تضمنت انه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق