مصر 24
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 11:26 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟

تفاصيل أغرب دعوى أسرية بنشوز الزوج وطلبه لبيت الطاعة

محكمة
محكمة

أقامت إيمان محسن المحامية، وكيلُة عن زوجة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بصدور حكم بنشوز زوج، وذلك بعد إثبات دخول الزوجة في الطاعة التي أقرها القانون.

 

وجاء بالدعوى أن وكيلة الزوجة استندت إلى الآية القرآنية التي وضحت ذلك قال تعالى "وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا".

 

وذكرت المدعية أن الآية بينت نشوز الزوج مستندة إلى عدم قيام الزوج بواجباته الزوجية تجاه زوجته وهو ما بينه القانون وألزم به الزوج من قيامه بتلك الوجبات ومن بينها عدم تركها بالمنزل والإعراض عنها، فضلًا عن العديد من المتطلبات الزوجية.

وأوضحت الدعوى أن التقصير من قبل الزوج لزوجته هي بمنزلة نشوز وخروج الزوج عن القانون المحدد لوجباته كما حدد واجبات الزوجة بالمثل لدخول الزوجة في طاعة زوجها.

وبينت الزوجة أن نشوز الزوج أخطر من نشوز الزوجة لأن تركه المنزل وعدم القيام بواجباته يعد بمنزلة هدم للبيت القائم عليه.

 

وطالبت الزوجة بعرض الزوج على القاضي لتبيان ذلك ولمواجهته بما ذكر، وإن لم يستجب وينتهي الفراق فإن التطليق هو الأوجب.

 

وفي هذا الصدد يقول المستشار منتصر هريدي المحامي: لا يجوز للزوجة رفع قضية طاعة لأنه حق للزوج وليس للزوجة، والحق المقابل للزوجة في هذه الحالة هو طلاق للهجر بلا سبب، ويحكم لها مع احتفاظها بكامل حقوقها.

 

عن أحقية المرأة التي في يدها العصمة لرفع دعوى إنذار طاعة، يقول المستشار هريدي إن معنى العصمة في يد المرأة، أن الزوج أعطاها الحق في تطليق نفسها متى تشاء، وليس معنى ذلك أنه أعطاها حق القوامة، فالقوامة للرجال وليس النساء، منوها بمن يرفع إنذار طاعة ضد الزوج هدفه الترند فقط.

 

وأوضح هريدي أن القوامة مقابل الإنفاق ومقابل مركزه كرجل، وليس معنى أنه أعطاها العصمة أنه أعطاها الأفضلية عليه وعلى جنس الرجال، ولذلك فإن القانون أباح للرجل في حال نشوز الزوجة أن يرفع عليها إنذارًا للطاعة، وإذا لم تعترض الزوجة في خلال 30 يومًا من إنذار الطاعة، جاز للزوج أن يرفع عليه دعوى نشوز، ويحصل على حكم نشوز يحرمها من حقوقها الشرعية.