مصر 24
الجمعة 25 سبتمبر 2026 مـ 04:05 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية سامر شقير: الحياد التشغيلي لم يعد رخيصًا في صناعة الترفيه الحي

هل التسجيلات الصوتية على السوشيال ميديا معترف بها في محاكم الأسرة؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

بعض الأزواج يحصلون على اعترافات بالتنازل عن حقوقهم الشرعية بعد الزواج، أو اعترافات بأنهم حصلوا على حقوقهم الشرعية، فهل تلك التسجيلات معترف بها أمام محاكم الأسرة.

 

يقول خالد رجب المحامي: قانون الأسرة لم يتطرق إلى موضوع الأخذ بالتسجيلات الصوتية أو الرسائل الإلكترونية في الإثبات من عدمه.

 

وأوضح رجب: لا يمكن الأخذ بالتسجيلات الصوتية إلا إذا اعترف مرسل هذه الرسالة بأنه أرسلها، واقر بصحة ما جاء بها، أو امكن إثبات انه من قام بذلك وفقا للجهات التي لها الحق في إثبات صدور هذه الرسائل من ذلك الشخص.

 

هل التسجيلات الصوتية معترف بها؟

وفي نفس السياق، يقول أحمد عبد الحكيم المحامي: التسجيلات الصوتية "الفويسات" التي يتم تسجيلها علي مواقع التواصل الاجتماعي غير معترف بها في محاكم الأسرة.

 

وأوضح: أصل التسجيل أن يكون بإذن مسبق من النيابة العامة، ولكن في حالة رفع الدعوى والاستعانة بتلك الفويسات، يتم التعامل معها على أنها قرينة وليس دليلا، بمعنى أنه يتم الأخذ بها علي سبيل الاستدلال.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.


رفع دعوى نفقة صغار

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.


رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات

وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).



تحريك دعوى مصاريف مدارس

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.



دعوى على الزوج البخيل

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.


دعوى شراء ألعاب للطفل

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب