مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 05:15 صـ 28 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

هل يجوز الحبس في دعوى المتعة ومؤخر الصداق؟ محام يجيب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

من حقوق الزوجة بعد الطلاق المتعة ومؤخر الصداق، ومن الممكن أن ترفع الزوجة دعوى للحصول عليها في حالة تعنت الزوج، فهل يحبس الزوج في دعوى المتعة ومؤخر الصداق.

 

قال المحامي علي نبيل: لا يجوز إقامة كل النفقات والأجور وما في حكمها مثل مصاريف المدارس والعلاج ونفقة العدة، وما يجوز إقامة دعوى حبس فيها هي عدة المتعة ومؤخر الصداق.

 

وأشار إلى أن مقدم الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج قبل الزواج، ويتم الاتفاق عليه بين أهل الزوجين، أما مؤخر الصداق يدفعه الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، وهو دين على الزوج ملزم بسداده حال طلبه، كما أنه من حق الزوجة مطالبة أهل الزوج به بعد الوفاة.

 

وأكد أن المقصود بـ الصداق المسمى بيننا، أنه في بعض الأحيان لم يتفق الزوجان على مؤخر صداق قبل الزواج، وفي هذه الحالة إذا حدث خلاف على المؤخر وكان مكتوب الصداق المسمى بيننا، يحكم القاضي بما يسمى مهر المثل، بمعنى أن يكون المؤخر مثل قسيمة أحد أقارب الزوجة، مثل أختها أو بنت عمها، أما إذا تم الاتفاق وحددوا مبلغًا معينًا، يكون مؤخر الصداق المبلغ المتفق عليه.