مصر 24
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 08:48 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

هل يجوز رفع الرجل دعوى سرقة ضد زوجته؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتعرض بعض الأزواج لعمليات سرقة من قبل زوجاتهم، ثم تهرب الزوجة وترفع دعوي خلع، فما الإجراء القانوني المفترض اتخاذه للحفاظ علي حقوق الزوج، وهل ممكن للزوج رفع دعوي سرقة ضد زوجته.

 

يقول المحامي منتصر هريدي: أن القانون والشريعة الإسلامية يعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما، ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

واستكمل قائلًا: أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر، والتحايل على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أنه لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه، بمعنى إن ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوجة أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

واوضح هريدي: قانون العقوبات جرم السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، بينما نصت المادة 312 على: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، ونصت المادة 313 على: "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.