مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 05:10 صـ 28 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

هل يجوز رفع الرجل دعوى سرقة ضد زوجته؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتعرض بعض الأزواج لعمليات سرقة من قبل زوجاتهم، ثم تهرب الزوجة وترفع دعوي خلع، فما الإجراء القانوني المفترض اتخاذه للحفاظ علي حقوق الزوج، وهل ممكن للزوج رفع دعوي سرقة ضد زوجته.

 

يقول المحامي منتصر هريدي: أن القانون والشريعة الإسلامية يعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما، ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

واستكمل قائلًا: أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر، والتحايل على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أنه لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه، بمعنى إن ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوجة أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

واوضح هريدي: قانون العقوبات جرم السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، بينما نصت المادة 312 على: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، ونصت المادة 313 على: "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.