مصر 24
الأربعاء 7 يناير 2026 مـ 02:24 صـ 19 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقيرسامر شقير: : المؤسسات المالية الأمريكية والآسيوية تزيد حصتها في ”قصة النجاح السعودية” سامر شقير: متانة الاقتصاد السعودي تجبر رؤوس الأموال على التوجه للرياض. سامر شقير: نجاح الطرح الدولي يؤسس ”مرجعية تسعير” عادلة للشركات السعودية الكبرى سامر شقير: يرصد مفارقة 2025: تراجع في الأسهم يقابله عام تاريخي للاستثمار الجريء سامر شقير يتوقع انطلاقة قوية لـ ”تاسي” في 2026 بدعم من الأساسيات المتينة سامر شقير: 1.8 مليار ريال وفورات سنوية يعيد بها ”هيكساجون” هندسة الإنفاق الحكومي سامر شقير: 1.8 مليار ريال وفورات سنوية يحققها ”هيكساجون” لدعم كفاءة الإنفاق في السعودية سامر شقير: السعودية تمتلك الآن ”نفط القرن الـ21”.. والقدرات الحوسبية الجديدة تضع المملكة في الصدارة العالمية سامر شقير: المملكة تسعى لتكون مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط سامر شقير: ارتفاع الاستثمار المباشر يؤكد متانة اقتصاد السعودية. سامر شقير: أرقام الاستثمار الأجنبي في السعودية ”تصويت عالمي” بالثقة. سامر شقير: استثمارات القدية المليارية تترجم ”الرؤية” إلى واقع ملموس وتفتح آفاقاً جديدة للتوظيف

المشدد 15 سنة لربة منزل ألقت طفلتها في النيل انتقامًا من والدها بقصر النيل

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، بمعاقبة ربة منزل متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة في النيل من فوق كوبرى قصر النيل، ومحاولة إلقاء طفلتها الثانية، وذلك انتقاما من طليقها بالسجن المشدد 15 سنة.
وكانت مباحث قسم شرطة قصر النيل تلقت بلاغا بقيام ربة منزل بالقاء طفلتها الرضيعة في النيل انتقاما من طليقها، مما اسفر عن مصرعها ومحاولتها القاء طفلتها الثانية .
وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي