مصر 24
الإثنين 14 سبتمبر 2026 مـ 09:01 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: تأهيل 7 تحالفات لمطار الغردقة يفتح دورة جديدة لرأس مال الطيران السياحي في مصر سامر شقير: 23 سبتمبر ليس عطلة.. اليوم الوطني يعيد تسعير قوة السوق السعودية سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

7 ممارسات تعد مخالفات مالية بحكم قانون المالية الموحد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.

ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي: 1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة. 2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات. 3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك. 5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين. 6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى. 7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.