مصر 24
الجمعة 1 مايو 2026 مـ 08:31 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟ سامر شقير: ارتفاع متوسط العمر في السعودية إلى 79.9 عامًا يفتح سوقًا استثمارية بمليارات الدولارات سامر شقير: الإيرادات غير النفطية تتجاوز 3.7 تريليون ريال وتعلن بزوغ عصر الاستدامة الاقتصادية في السعودية سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الذهب ليس مجرَّد ملاذ بل سلاح استثماري أجفند يُطلق بنك الإبداع.. سامر شقير: لحظة استراتيجية لربط رأس المال الخليجي بريادة الأعمال المصرية سامر شقير: الاقتصاد السعودي مؤهل لاقتناص الفرص الرقمية في 2026 سامر شقير: السعودية تُعيد تسعير نفسها عالميًّا سامر شقير: التعليم السعودي يُعيد تشكيل الاقتصاد بالكامل سامر شقير: بين تفوق وول ستريت وتراجع أوروبا.. أين يضع المستثمر أمواله الآن؟

7 ممارسات تعد مخالفات مالية بحكم قانون المالية الموحد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.

ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي: 1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة. 2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات. 3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك. 5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين. 6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى. 7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.