مصر 24
الجمعة 20 مارس 2026 مـ 08:46 مـ 2 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008

للتنازل عن ميراثها.. خطف سيدة وتصوريها أثناء هتك عرضها

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

للتنازل عن ميراثها.. خطف سيدة وتصوريها أثناء هتك عرضها... أسدلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية،، الستار على قضية خطف موظفة على المعاش وهتك عرضها وتصويرها لإجبارها على التنازل عن نصيبها في أحد العقارات بقسم أول الزقازيق، بمعاقبة سيدة ونجلها ورجل و3 سيدات بالسجن المشدد لكل منهم لمدة 10 سنوات.

قرار الإحالة

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية قد أحالت المتهمين في وقت سابق وهم كل من:- “هدي.ف.ع” ونجلها “أحمد. ج.أ” و"محمود. م" و"رحاب.ج ف" و"بسنت.أ.ع.أ" و"رضا. ع.خ" إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها “هـ م. ف” 62 عاما موظفة بالمعاش بأن قاموا باقتيادها عنوة لداخل مسكن المتهمة الأولى حال إحرازهم أسلحة بيضاء وأدوات “سكين – قطعة حديدية” مهددين إياها بها.

 

وتمكنوا من تلك الوسيلة القهرية من الإكراه من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها وتعدوا عليها بالضرب باستخدام الأدوات سالفة الذكر أحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وإلحاق أذى مادي ومعنوي بها ما ألقى الرعب في نفسها وعرض حياتها وسلامتها للخطر ووقع بناء على تلك الجريمة الجرائم التالية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين خطفوا المجنى عليها بالإكراه على إثر خلاف فيما بين المتهمين والمجني عليها وتمكنوا من التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها جنسيا وتصويرها بهواتفهم الخلوية وإرغامها على التوقيع على الأوراق المضبوطة محل الواقعة لإجبارها على بيع نصيبها بالعقار.

 

عقوبة الخطف

قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل الي حكم الاعدام.

 

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

 

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

 

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

 

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

 

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

وأضاف القانوني ان صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

 

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

 

وأوضح البنا انه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.

 

تعرف على عقوبة هتك العرض فى القانون

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.