مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 03:30 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

إلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي

حبيب العادلى
حبيب العادلى

ألزمت محكمة شمال الجيزة البنك المركزي، برد ١٧ مليون جنيه لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتعويضه بـ ١٠٠ ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء التحفظ على أمواله، واستأنف دفاع “العادلى”، على الحكم الصادر وحددت المحكمة جلسة ٣١ يناير المقبل لنظر الاستئناف.

وكان محامي حبيب العادلي، قد طالب في الدعوى التي أقامها، برد جميع أمواله، والتي تم تحويلها من حساباته الخاصة بالبنوك، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك عقب صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014.

كما طلب التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك.

وأكدت الدعوى، أن حبيب العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الإبتدائية، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهاية الحكم.

وأوضحت الدعوى، أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبت كذا التعويض المادي والأدبى الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكم نهائي بات.

وتابعت الدعوى، أنه بناء عليه بطلب استرداد للنيابة الكلية، وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وأقر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد آخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل.