مصر 24
الجمعة 21 أغسطس 2026 مـ 07:36 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ كمبوند بيجونيا: اختيارك الأرقى لحياة أكثر هدوءًا وتميزًا

شروط إحالة الموظف صاحب الـ 50 عاما للمعاش

صورة تعبيرية عن تفاوض الموظفين
صورة تعبيرية عن تفاوض الموظفين

نص قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الذي جاوز سن الـ 50 عامًا أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

 

تسوية الحقوق التأمينية

وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

 

أو إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، وطبقا للقانون، لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

أداء الموظف

نصت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

 

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

 

ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

 

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولًا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.