مصر 24
الأربعاء 18 مارس 2026 مـ 07:57 مـ 30 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات

ما حُكم مس المصحف بغير وضوء؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أم قبل القراءة فقط؟.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة: يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة.

أضافت دار الإفتاء: أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

 

حق المرأة في التصرف في مالها دون إذن أحد

على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول نصه: هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟.

وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن مذهب الحنفية، أكد أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جميع تصرفات المرأة في مالها، مقبولة في حال تحقق الشروط السالفة، سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، لافتة إلى أن حُكمها في ذلك؛ حُكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين.