مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 01:55 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

ما حُكم مس المصحف بغير وضوء؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أم قبل القراءة فقط؟.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة: يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة.

أضافت دار الإفتاء: أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

 

حق المرأة في التصرف في مالها دون إذن أحد

على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول نصه: هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟.

وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن مذهب الحنفية، أكد أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جميع تصرفات المرأة في مالها، مقبولة في حال تحقق الشروط السالفة، سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، لافتة إلى أن حُكمها في ذلك؛ حُكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين.