الجمعة 19 أبريل 2024 مـ 02:57 مـ 10 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

اعترافات المتهم بالتعدي على سيدة الوراق: خطفها من التوتوك وهددها بسكين

سيدة الوراق
سيدة الوراق

اعترف المتهم بالتعدي على سيدة الوراق أمام جهات التحقيق بصحة ما ورد في مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تعديه على منار شقيقة زوجته وضربها من أجل الضغط على زوجته للتراجع عن قضية الخلع التي أقامتها ضده.

وأضاف في أقواله بالتحقيقات أمام نيابة الوراق انه تعدى على شقيقة زوجته لعلمها بمكان زوجته وكان يريد معرفة أين اختفت بعد إقامتها دعوى خلع ضده، فرفضت "منار" مساعدته.

شخص يعتدي على سيدة بالوراق

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من سيدة يفيد بقيام شخص بالتعدى عليها بالضرب في الشارع أمام أطفالها بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هي شقيقة زوجة المتهم وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب فى إقامة شقيقتها رفع قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته.

كان المتهم ويدعى "وائل. ن" يريد الانتقام من السيدة "منار" وشقيقتها "مها" بسبب رفعها قضية خلع بعد ٨ سنوات زواج وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، وأقدمت على ذلك بسبب سوء معاملته لها، ومتعدد الزيجات فطلبت منه الطلاق فرفض، فأقامت دعوى خلع ومن وقتها وهو يهددها ويهدد أسرتها ومستمر في ترويعهم.

رفع صور لزوجته للتشهير بها

وقالت المجني عليها ضحية الاعتداء أن زوج شقيقتها عندما علم بدعوى الخلع، عرض صورًا خاصة لزوجته عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التشهير بها وقام باستعراض قوته لضربها "شقيقة زوجته" في الشارع أمام أطفالها، وعرض الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي،معتقدا انه بذلك يهدد حياتهم بالترويع والفضيحة ولكن انقلب عمله عليه.

الأطفال: متضربش ماما حرام عليك

وحول واقعة التعدي قالت منار المعروف إعلاميا بـ سيدة الوراق "كنت راكبة التوك توك وفجأة "وائل" تهجم عليا وسحبني من التوك توك وضربني وسبني في الشارع وكان بصحبتي أطفالي يتوسلون له حتى يتركني يقولون له" متضربش ماما سيبها حرام عليك" وكان حاملا سلاح أبيض "سكين" في يده ويهددني بالاستمرار في الضرب.

مش أول مرة يضربني

وقالت: "دي مش أول مرة يضربنى دايما بيعتدي عليا بدون سبب المرة دى السبب إن أختي طلبت منه الطلاق فرفض فرفعت عليه دعوى خلع".

وأضافت سيدة الوراق: "قبل كده اتهجم عليا وحرق لي شقتي والعيلة كلها خايفة منه وخايفين على أمي منه ليقتلها".

ضبط وإحضار

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وصويرها بالوراق.

وكان ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

قانون البلطجة

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

ونصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.