مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 12:14 صـ 27 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

اليوم.. بدء صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر

صرف المعاشات -  أرشيفية
صرف المعاشات - أرشيفية

اليوم.. بدء صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر.. تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات مايو لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن (65%) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.