مصر 24
الإثنين 9 فبراير 2026 مـ 03:07 صـ 22 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية. مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة: مختبر السياسات الدولية تحت قيادة المملكة سامر شقير: نضج السوق المالية السعودية يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. “شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم

عقوبات مشددة تنتظر المتعاملين بالدولار خارج البنوك

الدولار
الدولار

وضع قانون البنك المركز والجهاز المصرى عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يمارس نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص:

عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له