مصر 24
الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 06:10 صـ 1 محرّم 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

هل الوصية في المال قبل الموت واجبة؟.. الإفتاء يوضح

الإفتاء
الإفتاء

هل الوصية في المال قبل الموت واجبة؟.. الإفتاء يوضح.. هل الوصية في المال قبل الموت واجبة؟.. الإفتاء يوضح.. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الوصية بشيءٍ مِن المال قبل الموت مُستحبةٌ وليست واجبةً.

ولفت فضيلته إلى أنه لايأثم المسلم إذا مات دون أن يترك وصية في تركته، على أنه يُرَاعَى فيها الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر، وألَّا تؤدِي إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء.

حكم توزيع الميراث قبل الموت.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: هل يجوز توزيع التركة قبل الموت؟

حكم توزيع الميراث قبل الموتوقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن التركة مصطلح لما يتركه الميت بعد الرحيل، أما ما يقوم بتوزيعه من أموال أثناء الحياة فيسمى مال الأب أو تصرف حال الحياة، مشيراً إلى أن الحالة الأولى فيما يتعلق بالتركة أو الميراث فهي توزع بالأنصبة الشرعية التي أخبرنا بها المولى عز وجل.

 

ولفت عاشور ، إلى أن توزيع المال في حياة الشخص جائز مادام لم ينتوي حرمان وارث من حقه حال وفاته.