مصر 24
الجمعة 28 أغسطس 2026 مـ 11:24 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي شقق عزيزي قيد الإنشاء في 2026: كل مشروع بسعره وخطة سداده وموعد تسليمه محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة

وزير الصحة
وزير الصحة

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان قرارا حمل رقــــــــم ( ٥١٤ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إعطاء الحقن للمرضى.

وجاء نص القرار كالتالي:بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان :وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢:

مادة ( 1 ) : تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 561 لسنة ٢٠٢٢ المشار اليهبیوم تدریبی واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ويكون محتواها وفقا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك .

مادة ( ۲) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .