مصر 24
الأربعاء 17 يونيو 2026 مـ 11:24 صـ 2 محرّم 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة

وزير الصحة
وزير الصحة

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان قرارا حمل رقــــــــم ( ٥١٤ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إعطاء الحقن للمرضى.

وجاء نص القرار كالتالي:بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان :وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢:

مادة ( 1 ) : تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 561 لسنة ٢٠٢٢ المشار اليهبیوم تدریبی واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ويكون محتواها وفقا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك .

مادة ( ۲) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .