مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 09:44 مـ 28 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة

وزير الصحة
وزير الصحة

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان قرارا حمل رقــــــــم ( ٥١٤ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إعطاء الحقن للمرضى.

وجاء نص القرار كالتالي:بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان :وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢:

مادة ( 1 ) : تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 561 لسنة ٢٠٢٢ المشار اليهبیوم تدریبی واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ويكون محتواها وفقا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك .

مادة ( ۲) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .