مصر 24
السبت 28 مارس 2026 مـ 03:16 صـ 10 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه سامر شقير: خطاب ترامب ليس سياسياً فقط بل بوصلة للاستثمار العالمي سامر شقير يكتب.. استراتيجيات استثمار ذكية في ”اقتصاد الإكسبات” 2026 سامر شقير: غرينلاند تتحوَّل إلى قلب الصراع القطبي الجديد.. و”طمع ترامب” يعكس إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي سامر شقير: أزمة مضيق هرمز 2026 تُعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية والنقدية العالمية سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير: تثبيت الفائدة الأمريكية الأقرب في اجتماع يونيو وسط ترقب مخطط النقاط سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟

تعرف على مصير مرتكبي جرائم الابتزاز بالصور الشخصية بعد حادث فتاة الغربية

فتاة الغربية بسنت ضحية التشهير عبر السوشيال ميديا
فتاة الغربية بسنت ضحية التشهير عبر السوشيال ميديا

حجزت قصة فتاة الغربية الطالبة "بسنت" التي أنهت حياتها بحبوب غلال سامة، مساحة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، بعدما اتهم أقاربها شابين بفبركة صور لها، ما تسبب في وفاتها بتناول "حبة سامة".

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.