مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 06:57 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

انطلق اليوم دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، وعقدت صباح اليوم أولى جلسات مجلس النواب، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تعديل قانون الأحوال المدنية

ويستهدف الحكومة من مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، خروج القانون بصورة ترضي جميع الفئات وتنظم العلاقات بشكل لا يترك لأحد الحديث عنه مرة أخرى.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ووضع قانون الأحوال المدنية، عقوبات للتخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث نصت المادة 68 من القانون على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار بطاقة الرقم القومي، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وبين القانون أنه في حال حدث أي تغيير على بطاقة الرقم القومي يجب عليه الإخطار خلال 30 يومًا، وفي حال فقدها أو تلفها يتقدم بطلب خلال 15 يومًا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 54 من قانون الأحوال المدنية.

كما نص قانون الأحوال المدنية على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، فيما استثنى قانون الأحوال المدنية تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.