الإثنين 9 سبتمبر 2024 مـ 06:09 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض قريبا.. عبلة سيباق تكشف النقاب عن فعاليات فاخرة في الساحل الشمالي واسكندرية مستشار وزير السياحة الأسبق: رئيس الوزراء يقود بنفسه حل أزمات المستثمرين لتحفيز القطاع السياحي في مصر فيديو.. خبير سياحي يرصد بالتفصيل 4 نقاط تميز مصر سياحياً وتجذب الزوار سفير سياحي يستعرض تصريحات وزير الطيران بشأن طرح تشغيل المطارات للقطاع الخاص نقيب السياحيين لسفير سياحي:مبادرة دعم السياحة بداية لمضاعفة السائحين والغرف الفندقية عماد مصطفى: شركات إدارة المطارات تستغل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح وتنمية مستدامة انفراد لسفير سياحي: عمرو القاضي يكشف تفاصيل إقامة متحف في مرسى علم كمال أبو زيد يستعرض تفاصيل إسناد إدارة المطارات لشركات متخصصة العماري لسفير سياحي: مبادرة الـ50 مليار جنيه ستحدث ثورة في قطاع السياحة المصري

شروط التصالح بالمنشآت ذات الطراز المعماري.. إليكم التفاصيل

شروط للتصالح في مخالفات البناء
شروط للتصالح في مخالفات البناء

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مؤخرا، التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك وفقا لعدد من الاشتراطات.
وجاءت تلك الاشتراطات كالتالي:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

 

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة ٢ من قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

المــادة (٢)

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

خطوط التنظيم المعتمدة

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.