مصر 24
الإثنين 15 ديسمبر 2025 مـ 10:16 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول وليد نبيل العلي.. قائد الضيافة الذي يضع شتايجنبرجر في الصدارة شتايجنبرجر الهرم.. الضيافة المصرية بلمسة عالمية راقية (بالصور ) بالصور | رفاهية بلا حدود واستعداد كامل.. وليد نبيل العلي يعلن جاهزية شتايجنبرجر الهرم للحدث المرتقب منظمه أفاسو الدوليه تمنح كامل أبو علي درع التميز

من يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية تجيب

المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية. وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين. ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفلات الآتية:

 

أولاً: -المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. -المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية. ثانيا: -من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. -من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية. -من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. -من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. -من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. -المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية. -من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة. -من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.