مصر 24
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مـ 10:42 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول وليد نبيل العلي.. قائد الضيافة الذي يضع شتايجنبرجر في الصدارة شتايجنبرجر الهرم.. الضيافة المصرية بلمسة عالمية راقية (بالصور ) بالصور | رفاهية بلا حدود واستعداد كامل.. وليد نبيل العلي يعلن جاهزية شتايجنبرجر الهرم للحدث المرتقب منظمه أفاسو الدوليه تمنح كامل أبو علي درع التميز

بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين

محاكمة مرتضى منصور
محاكمة مرتضى منصور

بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين.. تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

 

وأمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

 

عقوبة جريمة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

قانون العقوبات

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

العقوبات المشددة في استعراض القوة

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقًا لـ قانون العقوبات يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.