الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 12:01 صـ 20 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

3 محظورات بقانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، حددت المادة (٣) من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عدد من المحظورات وفقا للقانون.

قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، ويحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

 

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

خطوات الإقرار النهائي لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

قانون التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وحددت المادة (15) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وضع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء أو كأن الطلب لم يكن.

 

حالات رفض طلب التصالح

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتنص المادة (14) من قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

 

تصحيح الأعمال المخالفة

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.