مصر 24
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مـ 08:01 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول وليد نبيل العلي.. قائد الضيافة الذي يضع شتايجنبرجر في الصدارة شتايجنبرجر الهرم.. الضيافة المصرية بلمسة عالمية راقية (بالصور ) بالصور | رفاهية بلا حدود واستعداد كامل.. وليد نبيل العلي يعلن جاهزية شتايجنبرجر الهرم للحدث المرتقب منظمه أفاسو الدوليه تمنح كامل أبو علي درع التميز

3 محظورات بقانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، حددت المادة (٣) من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عدد من المحظورات وفقا للقانون.

قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، ويحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

 

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

خطوات الإقرار النهائي لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

قانون التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وحددت المادة (15) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وضع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء أو كأن الطلب لم يكن.

 

حالات رفض طلب التصالح

قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتنص المادة (14) من قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

 

تصحيح الأعمال المخالفة

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.