مصر 24
الخميس 19 مارس 2026 مـ 06:50 صـ 1 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات

الأمن يكشف حقيقة مقطع فيديو لإحدى السيدات تنتقد أوضاع البلاد

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مقطع فيديو لإحدى السيدات تنتقد خلاله بعض الأوضاع البلاد.

 

رصدت المتابعة الأمنية تداولت إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع اليوتيوب مقطع فيديو لإحدى السيدات تنتقد خلاله بعض الأوضاع.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو "قديم" ويأتى ذلك ضمن محاولات الجماعة الإرهابية في إعادة نشر الفيديوهات القديمة لمحاولة إثارة البلبلة.

 

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

 

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.