مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 10:23 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

دار الإفتاء توضح.. هل يجب تسمية المولود الميت؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.

هل يجب تسمية المولود الميت؟.. الإفتاء توضح

 

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.

 

الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق

 

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق: الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري.

 

وأردفت: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.

 

وأكملت: فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.