مصر 24
الخميس 26 مارس 2026 مـ 03:13 مـ 8 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكتب.. استراتيجيات استثمار ذكية في ”اقتصاد الإكسبات” 2026 سامر شقير: غرينلاند تتحوَّل إلى قلب الصراع القطبي الجديد.. و”طمع ترامب” يعكس إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي سامر شقير: أزمة مضيق هرمز 2026 تُعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية والنقدية العالمية سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير: تثبيت الفائدة الأمريكية الأقرب في اجتماع يونيو وسط ترقب مخطط النقاط سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026

دار الإفتاء توضح.. هل يجب تسمية المولود الميت؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.

هل يجب تسمية المولود الميت؟.. الإفتاء توضح

 

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.

 

الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق

 

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق: الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري.

 

وأردفت: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.

 

وأكملت: فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.