مصر 24
الجمعة 27 مارس 2026 مـ 11:46 مـ 9 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: خطاب ترامب ليس سياسياً فقط بل بوصلة للاستثمار العالمي سامر شقير يكتب.. استراتيجيات استثمار ذكية في ”اقتصاد الإكسبات” 2026 سامر شقير: غرينلاند تتحوَّل إلى قلب الصراع القطبي الجديد.. و”طمع ترامب” يعكس إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي سامر شقير: أزمة مضيق هرمز 2026 تُعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية والنقدية العالمية سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير: تثبيت الفائدة الأمريكية الأقرب في اجتماع يونيو وسط ترقب مخطط النقاط سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو

ضوابط الحصول على الترقية والعلاوة التشجيعية في القانون

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

تضمن قانون الخدمة المدنية عددًا من الإجراءات والشروط للحصول على العلاوة التشجيعية التي يمنحها القانون للموظفين شرط ألا يكون قد حصل على هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات، وذلك مساندة للموظفين وكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

العلاوة التشجيعية

نصت المادة 38 من القانون، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد في تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منه.

 

الأجر الوظيفي للموظف

وطبقًا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (١، ٢، ٣) الملحقة بهذا القانون، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

 

نصت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية على أن يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.

 

فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

 

قرارات الترقية

والمادة (31) يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.