مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 07:41 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

ضوابط إعانة البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

يعول الكثيرون على تعويض البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولاسيما ان القانون بالفعل أعطى لمستحقي التعويض الكثير من المزايا حسب المتاح، لكن في الوقت نفسه هناك عدة ضوابط، مخالفة أي منها يعرض صاحب التعويض للمسائلة القانونية.

 

سقوط الحق في التعويض

تكشف المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وفقا لآخر تعديل، أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بالاضافة الى ما تضمنة القانون من مزايا والتى يأتى على راسها تحسين وزيادة المعاش الى جانب استحداث نظام المعاش الاضافى.

 

وحدد القانون حالات وقف تعويض البطالة، إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

 

وأن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، أو أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله، وكذلك إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا، أو إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

لايستحق الإعانة أيضا من يثبت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، أو إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.