مصر 24
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 مـ 10:32 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي شقق عزيزي قيد الإنشاء في 2026: كل مشروع بسعره وخطة سداده وموعد تسليمه محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار

ضوابط إعانة البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

يعول الكثيرون على تعويض البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولاسيما ان القانون بالفعل أعطى لمستحقي التعويض الكثير من المزايا حسب المتاح، لكن في الوقت نفسه هناك عدة ضوابط، مخالفة أي منها يعرض صاحب التعويض للمسائلة القانونية.

 

سقوط الحق في التعويض

تكشف المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وفقا لآخر تعديل، أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بالاضافة الى ما تضمنة القانون من مزايا والتى يأتى على راسها تحسين وزيادة المعاش الى جانب استحداث نظام المعاش الاضافى.

 

وحدد القانون حالات وقف تعويض البطالة، إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

 

وأن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، أو أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله، وكذلك إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا، أو إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

لايستحق الإعانة أيضا من يثبت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، أو إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.