مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 05:46 صـ 28 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

ضوابط إعانة البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

يعول الكثيرون على تعويض البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولاسيما ان القانون بالفعل أعطى لمستحقي التعويض الكثير من المزايا حسب المتاح، لكن في الوقت نفسه هناك عدة ضوابط، مخالفة أي منها يعرض صاحب التعويض للمسائلة القانونية.

 

سقوط الحق في التعويض

تكشف المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وفقا لآخر تعديل، أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بالاضافة الى ما تضمنة القانون من مزايا والتى يأتى على راسها تحسين وزيادة المعاش الى جانب استحداث نظام المعاش الاضافى.

 

وحدد القانون حالات وقف تعويض البطالة، إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

 

وأن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، أو أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله، وكذلك إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا، أو إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

لايستحق الإعانة أيضا من يثبت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، أو إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.