الخميس 2 مايو 2024 مـ 07:29 مـ 23 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

تعرف على مرصد حقوق الطفل.. قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة

المجلس القومى لحقوق الإنسان
المجلس القومى لحقوق الإنسان

 كشف قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة عن مرصد حقوق الطفل ومهامه وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (12) على أن ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

القومي للأمومة والطفولة

وذكر القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:

١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

المجلس القومي للأمومة والطفولة

٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.

٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.

٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.

٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

القومي للطفولة والأمومة، ٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.

٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.

٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.

١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.

١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.

١٦- النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.

١٧- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.