مصر 24
الخميس 19 مارس 2026 مـ 07:17 مـ 1 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات

كيفية إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيدهم بالسجلات

مصلحة الجوازات - أرشيفية
مصلحة الجوازات - أرشيفية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية.

يقدم هذا الطلب من أحد الأبناء أو زوج أو زوجة المتوفى بالخارج لقيد واقعة الوفاة بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية، ويمكن قبول الطلب من وكيل أى منهم بموجب توكيل رسمي، ويلزم تقديم شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة وشهادة ميلاد والد المتوفى، وفى حالة سابقة بحث جنسية المتوفى أو أصوله يكتفى بتقديم شهادة الوفاة الأجنبية فقط، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

 

المستندات المطلوبة:

شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة ومصدقة من الخارجية المصرية . شهادة ميلاد المتوفي

بطاقة الرقم القومي لأحد أبنائه أو أحد الوالدين ومن الزوج أو الزوجة في حالة وفاة أيهما

بطاقة الرقم القومي في حالة تقديم الطلب بتوكيل من اي من المذكورين بالبند رقم (3)