مصر 24
الخميس 29 أكتوبر 2026 مـ 12:23 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة: ذهبت آخرته ودنياه

الإفتاء
الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة: ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة: ذهبت آخرته ودنياه.. حذرت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة.

احذر الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

وقالت الإفتاء مَنِ اسْتَخَفَّ: • بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ.• بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ.• بِإخوانه ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ.

تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين

قالت الإفتاء في فتوى لها حول حكم تخصيص جزء من الزكاة في أعمال الخير، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة.

واشترطت الإفتاء توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وفي بيان حكم توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر، قالت الإفتاء: لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.