مصر 24
السبت 14 فبراير 2026 مـ 02:20 مـ 27 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكشف سر جذب السعودية للاستثمار العالمي بيتكوين والاقتصاد العالمي سامر شقير يكتب عن السيناريوهات المحتملة بعد 65 ألف دولار هل تعود Bitcoin إلى 65 ألف دولار؟ قراءة في مستقبل النظام النقدي العالمي سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار

الصحة تكشف الفئات المسموح لهم بإعطاء الحقن للمرضى

د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك ٣ فئات فقط مسموح لهم بإعطاء الحقن، وهم الصيادلة الحاصلون على دورة تأهيل من وزارة الصحة والأطباء البشريين والتمريض، مؤكدًا أن فئة أخرى غيرهم غير مسموح لها بإعطاء الحقن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدواء عن طريق الحقن لا يؤخذ إلا من خلال وصفة طبية، مشيرًا إلى أن الدورة التأهيلية الصيادلة للتدريب على إعطاء الحقن ستكون لمدة يوم واحد ويحصل فيها الصيدلي على شهادة من وزارة الصحة.

 

إعطاء الحقن في الصيدليات

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارًا وزاريًّا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسألة إعطاء الحقن في الصيدليات.

 

ونص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

 

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية.

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

 

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.