مصر 24
الثلاثاء 31 مارس 2026 مـ 05:25 مـ 13 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026 لماذا لم يُخفض الفيدرالي الفائدة؟.. قراءة استراتيجية لرائد الاستثمار سامر شقير سامر شقير: AYARA تُعيد رسم خريطة الاستثمار الفندقي السعودي دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه سامر شقير: خطاب ترامب ليس سياسياً فقط بل بوصلة للاستثمار العالمي سامر شقير يكتب.. استراتيجيات استثمار ذكية في ”اقتصاد الإكسبات” 2026 سامر شقير: غرينلاند تتحوَّل إلى قلب الصراع القطبي الجديد.. و”طمع ترامب” يعكس إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي سامر شقير: أزمة مضيق هرمز 2026 تُعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية والنقدية العالمية سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة

الصحة تكشف الفئات المسموح لهم بإعطاء الحقن للمرضى

د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك ٣ فئات فقط مسموح لهم بإعطاء الحقن، وهم الصيادلة الحاصلون على دورة تأهيل من وزارة الصحة والأطباء البشريين والتمريض، مؤكدًا أن فئة أخرى غيرهم غير مسموح لها بإعطاء الحقن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدواء عن طريق الحقن لا يؤخذ إلا من خلال وصفة طبية، مشيرًا إلى أن الدورة التأهيلية الصيادلة للتدريب على إعطاء الحقن ستكون لمدة يوم واحد ويحصل فيها الصيدلي على شهادة من وزارة الصحة.

 

إعطاء الحقن في الصيدليات

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارًا وزاريًّا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسألة إعطاء الحقن في الصيدليات.

 

ونص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

 

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية.

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

 

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.