مصر 24
السبت 23 مايو 2026 مـ 12:20 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

الصحة تكشف الفئات المسموح لهم بإعطاء الحقن للمرضى

د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك ٣ فئات فقط مسموح لهم بإعطاء الحقن، وهم الصيادلة الحاصلون على دورة تأهيل من وزارة الصحة والأطباء البشريين والتمريض، مؤكدًا أن فئة أخرى غيرهم غير مسموح لها بإعطاء الحقن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدواء عن طريق الحقن لا يؤخذ إلا من خلال وصفة طبية، مشيرًا إلى أن الدورة التأهيلية الصيادلة للتدريب على إعطاء الحقن ستكون لمدة يوم واحد ويحصل فيها الصيدلي على شهادة من وزارة الصحة.

 

إعطاء الحقن في الصيدليات

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارًا وزاريًّا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسألة إعطاء الحقن في الصيدليات.

 

ونص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

 

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية.

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

 

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.