مصر 24
الثلاثاء 31 مارس 2026 مـ 05:26 مـ 13 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026 لماذا لم يُخفض الفيدرالي الفائدة؟.. قراءة استراتيجية لرائد الاستثمار سامر شقير سامر شقير: AYARA تُعيد رسم خريطة الاستثمار الفندقي السعودي دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه سامر شقير: خطاب ترامب ليس سياسياً فقط بل بوصلة للاستثمار العالمي سامر شقير يكتب.. استراتيجيات استثمار ذكية في ”اقتصاد الإكسبات” 2026 سامر شقير: غرينلاند تتحوَّل إلى قلب الصراع القطبي الجديد.. و”طمع ترامب” يعكس إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي سامر شقير: أزمة مضيق هرمز 2026 تُعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية والنقدية العالمية سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة

الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون الجديد

الصيادلة
الصيادلة

نصت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:

 

(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

 

(٢) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

 

(٣) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

 

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

 

فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. (٣)

 

والمادة (١١) من القانون لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة.

 

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

 

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.(٢)

 

ممارسة مهنة الصيدلة

 

والمادة (٢) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.