مصر 24
السبت 14 فبراير 2026 مـ 02:21 مـ 27 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكشف سر جذب السعودية للاستثمار العالمي بيتكوين والاقتصاد العالمي سامر شقير يكتب عن السيناريوهات المحتملة بعد 65 ألف دولار هل تعود Bitcoin إلى 65 ألف دولار؟ قراءة في مستقبل النظام النقدي العالمي سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار

الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون الجديد

الصيادلة
الصيادلة

نصت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:

 

(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

 

(٢) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

 

(٣) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

 

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

 

فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. (٣)

 

والمادة (١١) من القانون لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة.

 

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

 

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.(٢)

 

ممارسة مهنة الصيدلة

 

والمادة (٢) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.