مصر 24
الأحد 21 ديسمبر 2025 مـ 11:30 مـ 2 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثقة المستثمرين تتجسد في 719 مليار ريال استثمارات غير حكومية سامر شقير: أرقام ”أبشر 2025” تكرس مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية رائدة وفق رؤية 2030 سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز صحي بل محرك اقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول وليد نبيل العلي.. قائد الضيافة الذي يضع شتايجنبرجر في الصدارة

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها

الطفل
الطفل

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها.. وضع قانون الطقل الموافق عليه من مجلس النواب معاشا شهريا للأطفال الذين فقدوا الأبوين والأيتام وأطفال الأم المعيلة والمحتجز قانونا.

 

نصت المادة 49 من قانون الطفل على أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

 

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

 

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

 

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

 

حماية الطفولة

ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

 

1-إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

 

 

 

2-إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

 

 

 

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

 

 

 

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

 

 

ونصت المادة 40 من قانون الطفل على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

 

تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا في وضع الدار.