مصر 24
السبت 29 أغسطس 2026 مـ 02:01 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي شقق عزيزي قيد الإنشاء في 2026: كل مشروع بسعره وخطة سداده وموعد تسليمه محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها

الطفل
الطفل

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها.. وضع قانون الطقل الموافق عليه من مجلس النواب معاشا شهريا للأطفال الذين فقدوا الأبوين والأيتام وأطفال الأم المعيلة والمحتجز قانونا.

 

نصت المادة 49 من قانون الطفل على أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

 

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

 

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

 

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

 

حماية الطفولة

ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

 

1-إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

 

 

 

2-إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

 

 

 

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

 

 

 

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

 

 

ونصت المادة 40 من قانون الطفل على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

 

تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا في وضع الدار.