مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 08:31 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

التأمينات تجيب.. حال وفاة صاحب المعاش من يحصل عليه؟

صرف المعاشات
صرف المعاشات

التأمينات تجيب.. حال وفاة صاحب المعاش من يحصل عليه؟.. كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مصير المعاش حال وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، ووقت صرف المعاش للورثة، موضحة أن المستحقين هم الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، لهم حق تقاضي معاش بداية من الشهر الأول الذي وقعت فيه الوفاة، شرط توافر شروط الاستحقاق، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ما هي شروط الاستحقاق؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يشترط في أرملة المتوفى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فتعتبر في حكم الأرملة في حالتين فقط، وهما: أن تكون المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وأن تكون المطلقة في وضع الحمل حتى تضع حملها.

وفي حالة الأرمل، اشترط القانون أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي باتّ، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، حيث تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

أما أبناء المتوفى، فيشترط في الابن، ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، على أن يستثنى من هذا إذا كان ما زال طالبًا بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ولا يعمل ولم يبلغ سن السادسة والعشرين، وإذا كان حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، يشترط عدم مزاولته مهنة وألا يكون بلغ عمر الـ 26 عامًا بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الـ 24 عامًا بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، وكذلك العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​
أما البنت، اشترط القانون ألا تكون متزوجة حتى تستطيع أن تصرف معاش أبيها.

كما أتاح القانون لوالدي المتوفى، استحقاقهم المعاش دون شروط، بينما الإخوة والأخوات، فوضع الشروط التالية:

ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

ألا يكون للأخ أو الأخت أو الوالد أو الابن أو البنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.