مصر 24
الثلاثاء 7 أبريل 2026 مـ 08:23 صـ 20 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 90% من المتداولين يخسرون لأنهم يتجاهلون هذه القواعد سامر شقير: سباق القمر 2026 يتجاوز الأهداف العلمية ليتحوَّل إلى أصل اقتصادي استراتيجي يُعيد صياغة ثروات العالم سامر شقير: تقييم سبيس إكس قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار سامر شقير يُحلِّل التناقض الخطير.. لماذا فشلت التوقعات الاستثمارية لشركات الطيران الحكومية الصينية؟ سامر شقير: تهديدات ترامب لإيران قد تُشعل أعنف موجة أرباح في تاريخ النفط سامر شقير: أزمة الشحن العالمية تفتح باب ثروات جديدة سامر شقير: الذكاء الاصطناعي التنبؤي يتحوَّل إلى ”آلة أرباح” بمليارات الدولارات في 2026 سامر شقير: المملكة العربية السعودية تقود خارطة ثروات 2026 سامر شقير: آسيا تحترق نفطياً.. والعالم يعيد كتابة خريطة الطاقة سامر شقير: الطيران يختنق والوقود يكتب نهاية عصر السفر الرخيص سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026

عقوبات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

عقوبات البناء على الأراضى الزراعية وفقا لمشروع القانون الجديد

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ونستعرض فيما يلى أهم العقوبات الواردة في التعديلات الجديدة على قانون الزراعة:

يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.

اعتبر مشروع القانون الجديد أن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.