مصر 24
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 مـ 05:41 صـ 12 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: السعودية تدشن رسمياً عصر ”المعالجة المتوازية”.. وشحنة ”هيوماين” هي نقطة الانطلاق سامر شقير: انتهى زمن ”المراقبة” في السعودية.. ومن يتأخر عن 2026 سيفقد فرص العقد القادم سامر شقير: معادلة الربح العقاري في السعودية بـ 2026 تكمن في ”الرفاهية المستدامة” سامر شقير: المملكة لا تستخرج المعادن فحسب، بل تستثمر في ”العقول” التي ستدير ثروة الـ 9.4 تريليونات ريال سامر شقير: المشاريع العملاقة في السعودية تفتح آفاقاً غير مسبوقة للاستثمارات الأمريكية النوعية سامر شقير: مؤشرات الاستثمار تؤكد انتقال السعودية إلى مرحلة الاقتصاد عالي الثقة سامر شقير: ثقة المستثمرين تتجسد في 719 مليار ريال استثمارات غير حكومية سامر شقير: أرقام ”أبشر 2025” تكرس مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية رائدة وفق رؤية 2030 سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز صحي بل محرك اقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة

أبرزها الزواج.. 3 حالات تتيح للمرأة إنهاء عملها في قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة التي عقدت الأسابيع الماضية، على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم للمجلس من الحكومة.

ويستهدف قانون العمل الجديد، تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد المقدم للبرلمان

وتنص المادة 53 من القانون على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما تنص المادة 54 على أنه يحق للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.