مصر 24
الجمعة 28 أغسطس 2026 مـ 01:03 صـ 14 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي شقق عزيزي قيد الإنشاء في 2026: كل مشروع بسعره وخطة سداده وموعد تسليمه محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟

دار الإفتاء تحرم أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. لماذا؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت دار الإفتاء إن هذه التقنية تستخدم للتزييف وإظهار الأشخاص وكأنهم يفعلون أو يقولون ما لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة، مؤكدة أن في ذلك "كذِبا وغشا وإخبارا بخلاف الواقع".

 

 

وتابعت الدار: "الإسلام إذ حث على الابتكار والاختراع فقد جعله ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غرض ما لذا أحاط الإسلام الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقي يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير".

وأشارت إلى أنه: "فمتى كان الشيء الـمخترع وسيلة لأمر مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهي عنه أخذ حكمه أيضا".د

وأكدت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قصد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: "لَا ضرر ولَا ضرار"، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المزاح والترفيه.

 

وهو أيضا جريمة قانونية يعاقب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018، الخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأَودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

 

المصدر: "اليوم السابع"، آر تي