مصر 24
الأحد 27 سبتمبر 2026 مـ 03:14 صـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية

دار الإفتاء تحرم أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. لماذا؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت دار الإفتاء إن هذه التقنية تستخدم للتزييف وإظهار الأشخاص وكأنهم يفعلون أو يقولون ما لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة، مؤكدة أن في ذلك "كذِبا وغشا وإخبارا بخلاف الواقع".

 

 

وتابعت الدار: "الإسلام إذ حث على الابتكار والاختراع فقد جعله ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غرض ما لذا أحاط الإسلام الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقي يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير".

وأشارت إلى أنه: "فمتى كان الشيء الـمخترع وسيلة لأمر مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهي عنه أخذ حكمه أيضا".د

وأكدت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قصد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: "لَا ضرر ولَا ضرار"، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المزاح والترفيه.

 

وهو أيضا جريمة قانونية يعاقب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018، الخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأَودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

 

المصدر: "اليوم السابع"، آر تي