مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 03:52 صـ 28 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

دار الإفتاء تحرم أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. لماذا؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت دار الإفتاء إن هذه التقنية تستخدم للتزييف وإظهار الأشخاص وكأنهم يفعلون أو يقولون ما لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة، مؤكدة أن في ذلك "كذِبا وغشا وإخبارا بخلاف الواقع".

 

 

وتابعت الدار: "الإسلام إذ حث على الابتكار والاختراع فقد جعله ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غرض ما لذا أحاط الإسلام الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقي يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير".

وأشارت إلى أنه: "فمتى كان الشيء الـمخترع وسيلة لأمر مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهي عنه أخذ حكمه أيضا".د

وأكدت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قصد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: "لَا ضرر ولَا ضرار"، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المزاح والترفيه.

 

وهو أيضا جريمة قانونية يعاقب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018، الخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأَودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

 

المصدر: "اليوم السابع"، آر تي