مصر 24
الجمعة 21 أغسطس 2026 مـ 06:29 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي محامي نزاعات عقارية.. الحماية القانونية التي تحتاجها قبل شراء أو بيع أي عقار الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع أفضل المطورين نصائح شركة بناء الخليج للمقاولات للحفاظ على المنازل | أسرار الحفاظ على المنزل بحالة ممتازة لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ لماذا تختار شركة مشروعك للاستشارات للحصول على خدمات الهيكلة المالية؟ كمبوند بيجونيا: اختيارك الأرقى لحياة أكثر هدوءًا وتميزًا

50 ألف جنيه حدا أقصى.. النقل البري تفعل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

اقتصاد  شاحنات نقل
اقتصاد شاحنات نقل

استقبل المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطاب من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي، والذي جاء على النحو التالي:

في إطار اضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وأشار الخطاب، إلى أنه وفقًا لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص على أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الأخر.

غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

واستطرد الخطاب: ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص على أنه يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، بالإضافة إلى الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13،36 من أحكام هذا القانون

وأكد الجهاز في خطابه للشعبة: أنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقرار بالإجماع على أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقرارات المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة على أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلى مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم التحفظ على الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار إلى أن: العمل على ضبط وأحكام السيطرة على منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الأسطول المصري والأمن الداخلي، لافتا إلى بدء تفعيل الغرامة على الشاحنات الأجنبية بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر.