مصر 24
الإثنين 6 أبريل 2026 مـ 08:27 صـ 19 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: سباق القمر 2026 يتجاوز الأهداف العلمية ليتحوَّل إلى أصل اقتصادي استراتيجي يُعيد صياغة ثروات العالم سامر شقير: تقييم سبيس إكس قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار سامر شقير يُحلِّل التناقض الخطير.. لماذا فشلت التوقعات الاستثمارية لشركات الطيران الحكومية الصينية؟ سامر شقير: تهديدات ترامب لإيران قد تُشعل أعنف موجة أرباح في تاريخ النفط سامر شقير: أزمة الشحن العالمية تفتح باب ثروات جديدة سامر شقير: الذكاء الاصطناعي التنبؤي يتحوَّل إلى ”آلة أرباح” بمليارات الدولارات في 2026 سامر شقير: المملكة العربية السعودية تقود خارطة ثروات 2026 سامر شقير: آسيا تحترق نفطياً.. والعالم يعيد كتابة خريطة الطاقة سامر شقير: الطيران يختنق والوقود يكتب نهاية عصر السفر الرخيص سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026 لماذا لم يُخفض الفيدرالي الفائدة؟.. قراءة استراتيجية لرائد الاستثمار سامر شقير

مركز الأزهر العالمي يحسم الجدل حول قيمة زكاة الفطر

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

مركز الأزهر العالمي يحسم الجدل حول زكاة الفطر.. أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان قيمة زكاة الفطر، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في توضيحه لمسألة قيمة زكاة الفطر، أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

وتابع مركز الأزهر: اتفق الفقهاء على جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك: فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان، وعند مالك وأحمد: يجوز تقديمها يومًا أو يومين.

ومن هذا نقول: إن إخراج زكاة الفطر في أي وقت في رمضان جائز، وإن كان المستحب تأخيرها إلى آخر يومين؛ لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم.

وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. [التوبة:60].

كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.