مصر 24
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 12:22 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟

عقد شركة إعمار مصر يثير الجدل بسبب بيع الوحدات السكنية بالدولار

إعمار مصر
إعمار مصر

عقد شركة إعمار مصر يثير الجدل بسبب بيع الوحدات السكنية بالدولار... تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقود منسوبة لشركة إعمار مصر تتضمن بيع وحداتها بالدولار.

تداول عقود منسوبة لـ شركة إعمار مصر تتضمن إلزام عملائها بالسداد بالعملة الأجنبية

وحسب بنود العقود المنسوبة لشركة إعمار مصر، والتي تنص على تطبيق سعر الدولار في البيع لمشروعاتها، حال تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف عن 35 جنيها مصريا.

عقد بيع لوحدات شركة إعمار مصر بالدولار يثير الجدل

كما يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.

كما تضمنت الشروط الملزمة في العقد الجديد، أن يظل المشتري ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتی سداد إجمالي الأقساط.

صورة العقد

جدير بالذكر، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أصدر قانون رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.