مصر 24
الإثنين 14 سبتمبر 2026 مـ 01:51 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: تأهيل 7 تحالفات لمطار الغردقة يفتح دورة جديدة لرأس مال الطيران السياحي في مصر سامر شقير: 23 سبتمبر ليس عطلة.. اليوم الوطني يعيد تسعير قوة السوق السعودية سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز... ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، جميع المنشآت بالإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيًا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

 

كما ألزم القانون سالف الذكر، المنشآت السياحية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توافر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.

وشدد القانون على المنشآت السياحية بالالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

ونص القانون سالف الذكر، أنه يعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة، أي تغيير في الرسومات الهندسية أو المواصفات الفنية لها، بحسب الأحوال الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذلك أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكتروني؛ وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.