مصر 24
الجمعة 1 مايو 2026 مـ 03:46 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟ سامر شقير: ارتفاع متوسط العمر في السعودية إلى 79.9 عامًا يفتح سوقًا استثمارية بمليارات الدولارات سامر شقير: الإيرادات غير النفطية تتجاوز 3.7 تريليون ريال وتعلن بزوغ عصر الاستدامة الاقتصادية في السعودية سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الذهب ليس مجرَّد ملاذ بل سلاح استثماري أجفند يُطلق بنك الإبداع.. سامر شقير: لحظة استراتيجية لربط رأس المال الخليجي بريادة الأعمال المصرية سامر شقير: الاقتصاد السعودي مؤهل لاقتناص الفرص الرقمية في 2026 سامر شقير: السعودية تُعيد تسعير نفسها عالميًّا سامر شقير: التعليم السعودي يُعيد تشكيل الاقتصاد بالكامل سامر شقير: بين تفوق وول ستريت وتراجع أوروبا.. أين يضع المستثمر أمواله الآن؟ سامر شقير: الاستقرار الاقتصادي في السعودية يُعزِّز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: السعودية تتحوَّل إلى مركز التجارة العالمي الجديد سامر شقير: تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية تُمثِّل «لحظة ذهبية» لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز... ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، جميع المنشآت بالإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيًا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

 

كما ألزم القانون سالف الذكر، المنشآت السياحية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توافر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.

وشدد القانون على المنشآت السياحية بالالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

ونص القانون سالف الذكر، أنه يعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة، أي تغيير في الرسومات الهندسية أو المواصفات الفنية لها، بحسب الأحوال الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذلك أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكتروني؛ وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.