مصر 24
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 09:54 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق

  المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق.. كشف قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية أمس، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، بأنه يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع، يكون الرسم بمقدار 50 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 35 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية

وأكد القانون أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية 30 غرفة أو أكثر، والمنشآت السياحية التي يوجد بها ملهى ليلي أو مسرح منوعات أو ديسكو، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة 100 متر مربع أو تزيد، يكون الرسم بمقدار 75 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 50 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

ونظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المعروض على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء الغرف السياحية وأهدافها، حيث بينت المادة (2) كيفية إنشاء الغرف السياحية، وأجازت المادة (7) للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة (8) الحق للغرفة في إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعدد أنشطتها، أو ترتبط بمصالح مشتركة معها، بمراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.