مصر 24
الإثنين 9 فبراير 2026 مـ 06:30 مـ 22 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية. مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة: مختبر السياسات الدولية تحت قيادة المملكة سامر شقير: نضج السوق المالية السعودية يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. “شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم

القانون يسمح بتيسيرات في قانون التصالح.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتي تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، ونصت المادة الثامنة على النحو التالي: استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
 
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.