مصر 24
الخميس 26 فبراير 2026 مـ 08:17 صـ 10 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: الاستثمار السعودي دخل مرحلة توزيع أدوار لا تضارب مصالح مقال «سامر شقير» عن العقار السعودي يتصدر الترند في مجلة سعودي جازيت سامر شقير: عندما تتحوَّل ”حروب الرسوم” إلى تدفقات.. الخليج ينظر إلى 2030 كشبكة أمان استثمارية سامر شقير: الطاقة الرخيصة والموقع الاستراتيجي يضعان السعودية في صدارة الاقتصاد العالمي سامر شقير: العالم يعيد تموضع الصناعة… والسعودية في الموقع الأقوى كيف تعرف أن “الانتظار” صار قرار دخول ذكي في الذهب؟ السوق يعطي الفرص لمن ينتظر.. لكن كيف تعرف أن “الانتظار” صار قرار دخول ذكي في الذهب؟ بين الذهب والنفط والدولار.. خارطة طريق للمستثمر في أسبوع التقلُّبات لماذا ارتفعت الأسهم والدولار والذهب معًا؟ قراءة من داخل الأسواق على لسان سامر شقير ما بين أمريكا وكندا: السيادة الجوية أصبحت أصلًا استراتيجيًا من يملك الذكاء الاصطناعي يملك الاقتصاد القادم: قراءة استراتيجية في مستقبل الاستثمار السعودي الذكاء الاصطناعي في السعودية: كيف أصبح البنية التحتية الجديدة للثروة حتى 2035؟

شروط عمل مشروع عربة طعام متنقلة

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

أقر مجلس النواب ، في الفصل التشريعي الأول ، القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام"، رسوم الحصول على ترخيص وحدة الطعام، ومدته.

وقد عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها وحدد القانون عدد من الاشتراطات وهي كالتالي :

1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتبارياً أو طبيعياً مصرياً، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.