الجمعة 19 أبريل 2024 مـ 02:42 مـ 10 شوال 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

أول تحرك برلماني لمواجهة انتشار ظاهرة الانتحار في مصر

البرلمان المصري
البرلمان المصري

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، حيث انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.

وأخر هذه الحالات انتحار، كانت فتاة بكفر الزيات، تبلغ من العمر 17 عاما، والتي أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز الإلكتروني، من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور، ونشرها على «فيس بوك»، لابتزازها لمحاولة لقاءها، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولًا الضغط عليها وتهديدها.

وقضية انتحار الموظف «نور الدين»، من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، ما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.

ونجد مقطع فيديو مدته 40 ثانية، ظهر فيها طالب الطب أثناء التخلص من حياته، إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أعلى مبنى كلية الطب، داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وغيرها من حالات الانتحار التي تنتشر بين شبابنا هذه الأيام، وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة في إشارة إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف، وأيضا فيه عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة فى حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه.

وأكمل النائب، أنه يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلا بد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا، لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار، وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

وأردف أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن القانون المصري، لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

لكن وفي ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع في الانتحار، وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح، معبرا: "بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".

لذا اقترح عضو مجلس النواب، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات، تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار، أو أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.

العقوبات

وتكون العقوبة، بالإيداع في إحدى المصحات، التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

وأقرت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع، بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

وفي حال العودة، تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع، إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى، بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر الشروع في الانتحار جريمة، ولا لمجرد العزم على ارتكابه ولا الأعمال التحضيرية له.

 

وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها:

 

تجريم الشروع في الانتحار، لأن مرتكبه آثم ليس في حق نفسه فقط؛ بل في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه، وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج، لا بعين السجن أو الحبس مجرم.

ولا يجوز الحكم بالإيداع، إذا ارتكب الشروع في الانتحار، مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً في الانتحار بمجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.